شروط وزارة التربية الوطنية للقيام بالساعات الإضافية في التعليم الخصوصي - ستاد العرب

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أفادت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء، أن وزارة التربية الوطنية رخصت بشكل رسمي إمكانية إنجاز أطر التدريس بالتعليم العمومي ساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، محددة مجموعة من الشروط والضوابط.

وطالبت مراسلة للوزارة، حسب المصادر ذاتها، بتمكين أطر التدريس الراغبين بالقيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، من ترخيص أولي يسلم في نهاية شهر يونيو من كل سنة دراسية كأجل أقصى، ومن ترخيص نهائي قبل نهاية شهر شتنبر من كل سنة دراسية.

وحددت الوزارة شروط تدريس ساعات إضافية بالمدارس التعليمية الخصوصية، تضيف المصادر ذاتها، في عدم إنجاز ساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي دون الحصول على ترخيص بذلك، وعدم ممارسة أنشطة من هذا القبيل بمؤسسات غير مرخص لها، وعدم تجاوز عدد الساعات المرخص بها والمحدد في ثمان ساعات أسبوعيا، ومطابقة السلك التعليمي المعني بالساعات الإضافية للسلك التعليمي الذي يعمل به الأستاذ بالتعليم العمومي، وكذا مادة التخصص، إضافة إلى احترام تقل المدة الزمنية الفاصلة بين ساعات العمل بالمؤسسة التعليمية العمومية والمؤسسة التعليمية الخصوصية في ساعة واحدة على الأقل، وألا يتعدى عدد ساعات العمل بالمؤسستين معا ست ساعات يوميا، تفاديا للإرهاق وضمانا للمردودية.

ومُنع من إنجاز ساعات إضافية بالمؤسسة التعليمية الخصوصية، تقول المصادر ذاتها، كل الأساتذة المستفيدين من رخصة إدارية أو مرضية أو رخصة الأبوة أو رخصة الولادة بالنسبة للموظفة، أو المنقطعين عن العمل بالمؤسسة التعليمية العمومية لأي سبب من الأسباب، مع عدم الاستفادة من خدمات أطر التدريس التابعين للتعليم العمومي إلا بعد الحصول على ترخيص مكتوب.

وحُددت الشروط المفروضة على مؤسسات التعليم الخصوصي، في عدم تجاوز مجموع أطر التدريس بالتعليم العمومي المرخص لهم بإنجاز ساعات إضافية بالمؤسسة نسبة 20% من مجموع هيئة التدريس بالتعليم الثانوي بسلكيه،

وعلى الأساتذة الراغبين في التدريس بالتعليم الخصوص، تضيف المصادر ذاتها، التقدم بطلب الحصول على ترخيص أولي للقيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي إلى مدير المؤسسة التعليمية العمومية التي يعمل بها، مع التأشير عليه بالموافقة من طرف المدير التربوي للمؤسسة التعليمية الخصوصية التي يرغب في إنجاز ساعات إضافية بها، على أن يقدم الطلب خلال الفترة الممتدة من فاتح أبريل إلى 15 ماي من كل سنة دراسية بالضرورة.

ويتوجب على مدير المؤسسة التعليمية العمومية دراسة الطلب وإبداء الرأي بخصوص الموافقة أو الرفض مراعيا في ذلك المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ بالمؤسسة التعليمية العمومية التي يعمل بها الأستاذ صاحب الطلب، وخاصة منها أن تنجز هذه الساعات خارج ساعات العمل الرسمية للأستاذ، وألا تكون المؤسسة التعليمية العمومية في حاجة إلى الاستعانة بخدماته، ليوجه بعد ذلك  الطلب إلى المديرية الإقليمية، وذلك في أجل أقصاه 20 ماي من كل سنة دراسية.

وتتولى المديرية الإقليمية دراسة الطلبات استنادا برأي مدير المؤسسة التعليمية العمومية، وصحة المعطيات الواردة في الطلب، واحترام عدد الساعات التي يمكن الترخيص بها ثماني ساعات في الأسبوع بالنسبة لكل أستاذ.

وتعمل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين على إنجاز التراخيص الأولية بإنجاز ساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بناء على رأي المديرية الإقليمية وتسليمها إلى المعنيين بالأمر عبر السلم الإداري، وذلك في أجل أقصاه متم شهر يونيو من كل سنة دراسية، على أن يتم  إنجاز الترخيص النهائي للأساتذة قبل نهاية شهر شتنبر من كل سنة دراسية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق