رئيس مجلس الشورى يترأس أعمال الجلسة الثامنة عشرة للمجلس في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس - ستاد العرب

0 تعليق 0 ارسل طباعة تبليغ حذف

المنامة في 16 فبراير/ بنا / ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، صباح اليوم (الأحد) أعمال الجلسة الثامنة عشرة للمجلس في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس.

وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وذلك قبل أن تعرض السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، الرسائل الواردة من معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب الموقر بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالموافقة على البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية بإضافة الاتفاقية بشأن دعم مصايد الأسماك إلى الملحق 1 ألف من الاتفاقية، المرافق للمرسوم رقم (79) لسنة 2024م، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015م بشأن المؤسسات الصحية الخاصة.

وأكد مقرر اللجنة السيد طلال محمد المناعي أن مشروع القانون محل النظر يهدف إلى توفير فرص عمل للحاصلين على الشهادات الطبية، وتقليل نسبة العاطلين عن العمل بتحديد نسبة لا تقل عن (50%) من نسبة البحرينيين الشاغلين لوظائف الطب والوظائف الفنية والتمريض بالمؤسسات الصحية الخاصة، وذلك لاستيعاب المواطنين من الكوادر المؤهلة.

وأشار المناعي إلى أن المادة الأولى محل التعديل، تنص على أنه: "يجب أن يتوفر في المؤسسة الصحية الخاصة العدد الكافي من الطواقم الطبية والفنية والتمريضية، وذلك بحسب تصنيفها والخدمات الصحية التي توفرها، وبما يتناسب وطاقتها الاستيعابية لعلاج المرضى. ويحدد المجلس الأعلى للصحة معايير ومتطلبات تراخيص مزاولي المهن الصحية، على أن تكفل منح الأولوية في توظيف العاملين في المؤسسات الصحية الخاصة للأطباء والفنيين والممرضين البحرينيين الحاصلين على المؤهلات والخبرة اللازمة، وتُستثنَى من ذلك الوظائف التي تتطلب خبرة تخصُّصية نادرة وغير متوفرة".

وقرر المجلس أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بصفة مستعجلة في ذات الجلسة، وإعادته إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.

كما ناقش المجلس تقريـر لجنـة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بخصوص مشـروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (7) مكررًا إلى قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) لسنة 1965م، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.

وأكدت مقرر اللجنة الأستاذة نانسي دينا إيلي خضوري أن مشروع القانون يتضمن منع تحويل تأشيرة السياحة إلى إقامة عمل، حيث أضاف مشروع القانون مادة جديدة برقم (7) مكررًا إلى قانون الأجانب (الهجرة والإقامة)، تنص على عدم جواز تحويل تأشيرة الزيارة التي تمنح للأجنبي إلى إقامة عمل بأي حال من الأحوال، مُتعارضًا بذلك مع القاعدة العامة المقررة بنص المادة (18/1) من القانون ذاته، والتي وضعت قاعدة عامة تُجيز منح رخصة إقامة لأجنبي أو تجديد رخصة إقامته حال كونه في وضع يمكنه من إعاشة نفسه وإعاشة معوليه (إن وجدوا) في البحرين، كما أجاز (البند 1 الفقرة ب من المادة 18) تحويل تأشيرة الدخول أيًا كان نوعها إلى رخصة إقامة بغرض العمل داخل مملكة البحرين متى ما استوفى صاحب الشأن الاشتراطات اللازمة، وبالتالي حددت المادة (18) ضوابط إقامة غير البحريني في البلاد، وخولت للإدارة سلطة تقديرية في منح وتحديد صلاحية رخصة الإقامة أو تجديدها بالمدة التي تراها مناسبة، وجواز منح رخصة الإقامة محددة بحسب تقديرها، مع مراجعة المستفيد بشكل دوري لتحديد مركزه القانوني.

وأشارت مقرر اللجنة إلى أن النصوص القانونية القائمة والقواعد الإجرائية المرتبطة بها تكفي لتحقيق الغاية من مشروع القانون، كما أن السياسة التشريعية التي انتهجتها مملكة البحرين منذ صدور قانون الأجانب هي ترك تحديد تنظيم المسائل المتعلقة بالتأشيرات وأنواعها وحالات تحويلها، إلى القرارات الإدارية الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة، بحيث يكفل لها المرونة اللازمة لتنظيم التأشيرات بشكل عام.

وأوضحت مقررة اللجنة أن القانون النافذ يخفف على كاهل المواطنين بعدم تحميلهم نفقات سفر العامل الأجنبي في المهن التي لا يشغلها البحرينيون، مثل خدم المنازل أو ما شابه ذلك من مهن، وبالتالي قد يؤثر مشروع القانون في حال إقراره بشكل سلبي في مثل هذه الحالات، حيث سيضطر المواطنون إلى تحمل تكاليف سفر الأجنبي الزائر إلى بلده، وكذلك تكاليف عودته مجددًا إلى مملكة البحرين بتأشيرة عمل.

قرر المجلس عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، وإعادته إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.

ع.ب.ع, خ.س, Z.I

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق