أبوظبي: «الخليج»
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى مطالبة مالية وتعويض، طالبت فيها سيدة «المدعية» بمبلغ 800 ألف درهم من سيدة أخرى «المدعى عليها» على سبيل الدين ورفضت رده، حيث عجزت المدعية عن إثبات صحة ترصد مبلغ 500 ألف درهم على سبيل الدين في ذمة المدعى عليها، فيما حلفت المدعى عليها اليمين الحاسمة بأنها لم تتسلم مبلغ 300 ألف درهم من المدعية، وعليه تم حسم النزاع ورفضت المحكمة طلب المدعية.
وتعود تفاصيل القضية الى أن المدعية أقامت دعوى ضد المدعى عليها تطالب بإلزامها بإعادة مبلغ 800 ألف درهم مجموع المبالغ التي حولتها المدعية من حسابها البنكي إلى حساب المدعى عليها البنكي، والمبالغ المقبوضة نقداً والتي رفضت إرجاعها دون وجه حق للمدعية، وإلزامها أيضاً بمبلغ 50 ألف درهم تعويضاً عما أصابها من أضرار نتيجة لاحتباس أموالها دون وجه حق وعدم الانتفاع بها، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.
وجاء في أوراق القضية أن المدعية قامت بتحويل مبلغ مالي 500,000 درهم عبر تحويل داخلي من حسابها إلى حساب المدعى عليها، وكان ذلك راجعاً إلى طلب المدعى عليها لذلك المبلغ على سبيل الدين، إضافة إلى قيامها بتسليم المدعى عليها مبلغاً نقدياً آخر 300,000 درهم نقداً عن طريق التسليم باليد على سبيل الدين أيضاً دون أن تأخذ به أي مستند، وأن من يشهد على ذلك التسليم شاهد بحسبان أن المدعى عليها أقرت أمامه بتسلمها لذلك المبلغ، مشيرة الى أن المدعى عليها استولت على ذلك المبلغ لنفسها دون وجه حق ورفضت رده لها مرة أخرى كما أن جميع محاولاتها مع المدعى عليها لإرجاع المبالغ قد باءت بالفشل، الأمر الذي حدا بالمدعية لإقامة الدعوى.
ولما كان ذلك وكانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها أن ترد إليها مبلغ 500,000 درهم والمحول إليها على سبيل الدين عبر تحويل مصرفي عبر مصرف، وكان الثابت والمستقر لدى المحكمة أن التحويل ما هو إلا مجرد نقل مال من شخص إلى آخر وعلى من يدعي سبب ذلك إثباته إذ إن الأصل هو براءة الذمة وأن انشغالها أمر عارض يتعين إقامة الدليل عليه، وكانت المدعية وطيلة مراحل مثولها بالدعوى لم تتقدم إلى المحكمة بدليلها المعتبر على أن التحويل البنكي الذي تدعيه كان بسبب ومناسبة دين مستحق لها في ذمة المدعى عليها لاسيما أن صور كشف الحساب البنكي لم تنبئ عن واقعة الدين المدعى بها من جانب المدعية، وكانت المدعية قد عجزت عن إثبات صحة ترصد مبلغ 500,000 درهم على سبيل الدين في ذمة المدعى عليها لصالحها وهو ما يضحى معه طلب المدعية الماثل قد جاء مفتقراً للبينة التي تثبت صحته بما لازمه أن تقضي معه المحكمة برفض الطلب.
وأوضحت حيثيات القضية أنه عن طلب المدعية بإلزام المدعى عليها بأن ترد إليها مبلغ 300,000 درهم والمسلم إليها نقداً على سبيل الدين، أنكرت المدعى عليها أنها قامت بتسلم مبلغ 300,000 درهم، وكانت المدعية قد سطرت في ختام صحيفة دعواها وما تلتها من مذكرة تعقيبية طلباً يرمي إلى توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليها بصيغة: «أقسم بالله العظيم أن اقول كل الحق ولا شيء غير الحق، اقسم بالله العظيم بأنني لم أتسلم مبلغاً قدره 300 ألف درهم من المدعية.... نقداً»، وكانت المدعى عليها قد أبدت استعدادها لحلف اليمين المقدمة من المدعية وبذات الصيغة والتي حلفتها على النحو المبين، ومن ثم فإن اليمين الحاسمة التي حلفتها المدعى عليها تكون قد حسمت النزاع بشأن الطلب الماثل بما لازمه أن تقضي معه المحكمة برفض الطلب.
0 تعليق